في المقالة السابقة تناولت الوصف القانوني للجرائم المنسوبة إلى المالكي والجوانب الإجرائية القانونية والقضائية ذات الصلة بالقضية عند النظر فيها .
وهنا أجد أن من المهم التوقف عند جانب جوهري في القضية يتعلق بالأساس الذي استندت إليه الشكوى، وهو التسجيل الصوتي المنسوب إلى المالكي .
من البديهي القول بأن لا حكم دون دليل قانوني معتبر ، وفي هذه القضية ما يزال التسجيل الصوتي المسرّب هو الأساس الوحيد في اتهام الرأي العام له بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة التجريم ، وربما تظهر أدلة أخرى في المستقبل ، وفي كل الأحوال يظل من الضروري البحث في القيمة القانونية للتسجيل ، وهي قيمة كانت وما تزال موضع نقاش ووجهات نظر متعددة على صعيد الفقه القانوني الجنائي .
وفي هذا التناول لا بد أولاً من الرجوع إلى النصوص القانونية التي عالجت وسائل الإثبات الجنائي بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهنا نلاحظ مضي أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ، أي قبل أن يحقق التطور التكنولوجي ما حققه من قفزات كبيرة في صناعة أجهزة التسجيل التي ازدادت صغراً في حجمها وصارت مرافقة لأجهزة الهاتف المحمولة وتقدمت كفاءتها في التقاط الأصوات من مسافات أبعد وتحسن وضوح الأصوات المسجلة. في هذا القانون لا نجد نصاً يعالج جواز أو عدم جواز اعتماد التسجيل الصوتي في إثبات إقرار المتهم بارتكاب الجريمة ، بل إن القانون ذهب في المادة (٢١٧) منه إلى حصر الإقرار المعتبر بذلك الذي يصدر من المتهم أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو المحقق ، ولم يُجز الأخذ بالإقرار في غير هذه الأحوال ، وبذلك ظل تشريعنا الإجرائي الجنائي متخلفاً عن التشريع الإجرائي المدني في نطاق الإستعانة بوسائل التقدم العلمي، حيث سبقه في هذا قانون الإثبات ذو الرقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ الذي أجازت المادة (١٠٤) منه للقاضي الإستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية ؛ ليس هذا فحسب بل إن القانون أوجب صدور أمر من قاضي التحقيق أو المحكمة في حالات تتصل بالخصوصية وحرمة الأشخاص والأماكن ، ومنها إجراء التفتيش ، بمعنى أنه جعل إجراءها دون أمر مسبق باطلاً ، ولهذا توزعت الآراء في هذا الشأن على اتجاهين :
الأول يرى عدم جواز الإعتماد على التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي لكون وسائل هذا الإثبات جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها في مجال العدالة الجنائية .
الثاني يميل إلى المرونة بداعي المصلحة الإجتماعية ويقول بجواز الإعتماد على التسجيلات الصوتية على أن لا تكون الدليل الوحيد، أي أن تعزّز بدليل آخر أو على الأقل بقرينة ، شريطة القيام بها بقرار قضائي قياساً على الإتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية التي منعت المادة (٤٠) من الدستور مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا بقرار قضائي لضرورة قانونية وأمنية .
في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الآن ستتطلب العدالة التوسع في التحقيق بالإستجواب والمناقشة واستدعاء الشهود الحاضرين أثناء تسجيل الحديث للوصول إلى أدلة جديدة معتبرة ، ولعل هذه الواقعة ستدعو إلى مراجعة نصوص القانون وتحديثها كي تواكب التطور العلمي، وترسي سابقة قضائية مهمة للمستقبل .
وهنا أجد أن من المهم التوقف عند جانب جوهري في القضية يتعلق بالأساس الذي استندت إليه الشكوى، وهو التسجيل الصوتي المنسوب إلى المالكي .
من البديهي القول بأن لا حكم دون دليل قانوني معتبر ، وفي هذه القضية ما يزال التسجيل الصوتي المسرّب هو الأساس الوحيد في اتهام الرأي العام له بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة التجريم ، وربما تظهر أدلة أخرى في المستقبل ، وفي كل الأحوال يظل من الضروري البحث في القيمة القانونية للتسجيل ، وهي قيمة كانت وما تزال موضع نقاش ووجهات نظر متعددة على صعيد الفقه القانوني الجنائي .
وفي هذا التناول لا بد أولاً من الرجوع إلى النصوص القانونية التي عالجت وسائل الإثبات الجنائي بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهنا نلاحظ مضي أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ، أي قبل أن يحقق التطور التكنولوجي ما حققه من قفزات كبيرة في صناعة أجهزة التسجيل التي ازدادت صغراً في حجمها وصارت مرافقة لأجهزة الهاتف المحمولة وتقدمت كفاءتها في التقاط الأصوات من مسافات أبعد وتحسن وضوح الأصوات المسجلة. في هذا القانون لا نجد نصاً يعالج جواز أو عدم جواز اعتماد التسجيل الصوتي في إثبات إقرار المتهم بارتكاب الجريمة ، بل إن القانون ذهب في المادة (٢١٧) منه إلى حصر الإقرار المعتبر بذلك الذي يصدر من المتهم أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو المحقق ، ولم يُجز الأخذ بالإقرار في غير هذه الأحوال ، وبذلك ظل تشريعنا الإجرائي الجنائي متخلفاً عن التشريع الإجرائي المدني في نطاق الإستعانة بوسائل التقدم العلمي، حيث سبقه في هذا قانون الإثبات ذو الرقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ الذي أجازت المادة (١٠٤) منه للقاضي الإستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية ؛ ليس هذا فحسب بل إن القانون أوجب صدور أمر من قاضي التحقيق أو المحكمة في حالات تتصل بالخصوصية وحرمة الأشخاص والأماكن ، ومنها إجراء التفتيش ، بمعنى أنه جعل إجراءها دون أمر مسبق باطلاً ، ولهذا توزعت الآراء في هذا الشأن على اتجاهين :
الأول يرى عدم جواز الإعتماد على التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي لكون وسائل هذا الإثبات جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها في مجال العدالة الجنائية .
الثاني يميل إلى المرونة بداعي المصلحة الإجتماعية ويقول بجواز الإعتماد على التسجيلات الصوتية على أن لا تكون الدليل الوحيد، أي أن تعزّز بدليل آخر أو على الأقل بقرينة ، شريطة القيام بها بقرار قضائي قياساً على الإتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية التي منعت المادة (٤٠) من الدستور مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا بقرار قضائي لضرورة قانونية وأمنية .
في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الآن ستتطلب العدالة التوسع في التحقيق بالإستجواب والمناقشة واستدعاء الشهود الحاضرين أثناء تسجيل الحديث للوصول إلى أدلة جديدة معتبرة ، ولعل هذه الواقعة ستدعو إلى مراجعة نصوص القانون وتحديثها كي تواكب التطور العلمي، وترسي سابقة قضائية مهمة للمستقبل .
0 تعليقات